أدرنة · معلومات قانونية
الاحتجاز الإداري ومركز الترحيل في أدرنة
بعض الأجانب الصادر بحقهم قرار ترحيل يوضعون تحت الاحتجاز الإداري ويُحتجزون في مركز الترحيل إلى حين تنفيذ القرار. ولأن الاحتجاز الإداري يقيّد الحرية الشخصية، فهو يخضع لرقابة قضائية منفصلة يمارسها قاضي الصلح الجزائي.
معلومات أساسية
- الجهة التي تصدر القرار
- الولاية (مكتب الوالي) (القانون رقم 6458، المادة 57)
- جهة الاعتراض
- قاضي الصلح الجزائي (sulh ceza hâkimliği)، ولا يُنهي الاعتراضُ الاحتجازَ بحد ذاته
- مدة البت
- ينهي القاضي النظر خلال 5 أيام، وقراره نهائي
- المدة القصوى
- 6 أشهر، ويمكن تمديدها 6 أشهر أخرى كحد أقصى إذا لم يتعاون الأجنبي أو لم يقدّم معلومات ووثائق صحيحة عن بلده
- البدائل
- التزامات مثل الإقامة في عنوان محدد، أو التوقيع الدوري، أو المراقبة الإلكترونية، أو تقديم كفالة (المادة 57/A)
متى يُفرض الاحتجاز الإداري؟
يجوز للولاية أن تقرر الاحتجاز الإداري بحق الأجانب الصادر بحقهم قرار ترحيل، ولا سيما من يُخشى فرارهم أو اختفاؤهم، ومن خالفوا قواعد الدخول إلى تركيا أو الخروج منها، ومن استخدموا وثائق مزورة أو غير صحيحة، ومن لم يغادروا خلال المهلة الممنوحة لهم دون عذر مقبول، ومن يُعدّون تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.
والاحتجاز الإداري ليس عقوبة، بل هو تدبير يهدف إلى تمكين تنفيذ الترحيل. لذلك يُشترط أن يكون هذا التدبير ضروريًا ومتناسبًا.
الاعتراض أمام قاضي الصلح الجزائي
يجوز للشخص المحتجز أو ممثله القانوني أو محاميه الاعتراض على قرار الاحتجاز الإداري أمام قاضي الصلح الجزائي. وإذا قُدّمت العريضة إلى الإدارة، فإنها تُحال فورًا إلى القاضي المختص. وينهي القاضي النظر خلال خمسة أيام، ويكون قراره نهائيًا.
ويركّز الاعتراض عادةً على المسائل الآتية:
- هل يوجد فعلًا خطر فرار أو اختفاء (عنوان ثابت، أسرة، عمل)؟
- هل لدى الشخص جواز سفر أو وثيقة هوية، وهل يمكن تنفيذ الترحيل قريبًا؟
- الظروف الشخصية، مثل الحالة الصحية والعمر وكون الشخص ضمن أسرة لديها أطفال
- هل تكفي بدائل الاحتجاز الإداري (الإقامة في عنوان محدد، أو التوقيع الدوري، أو المراقبة الإلكترونية، أو الكفالة، ونحوها)؟
المركز في أدرنة
تُنفَّذ قرارات الاحتجاز الإداري في أدرنة في مركز الترحيل (Geri Gönderme Merkezi). وإذا كنت تتقدم بطلب لقريب محتجز في المركز، فإن معرفة اسمه الكامل وتاريخ ميلاده وجنسيته وتاريخ إحضاره إلى المركز تُسرّع الإجراءات. وقد يوجد في مركز أدرنة أشخاص صدرت قراراتهم في ولايات أخرى، وفي هذه الحالة تُحدَّد على حدة المحكمة التي يجب أن تُرفع أمامها دعوى الطعن في قرار الترحيل.
صفحات ذات صلة: الطعن في قرار الترحيل · قضايا الأجانب والهجرة في أدرنة
أسئلة شائعة
هل يمكن التقدم بطلب جديد إذا رُفض الاعتراض؟
نعم. يمكن التقدم بطلب جديد إلى قاضي الصلح الجزائي على أساس أن شروط الاحتجاز الإداري زالت أو تغيّرت. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون الحصول على جواز سفر الشخص، أو تقديم عنوان وكفالة، أو تدهور حالته الصحية أساسًا لطلب جديد.
هل الاحتجاز الإداري وقرار الترحيل شيء واحد؟
لا. يُطعن في قرار الترحيل بدعوى أمام المحكمة الإدارية، أما قرار الاحتجاز الإداري فيُعترض عليه أمام قاضي الصلح الجزائي. والطريقان مستقلان أحدهما عن الآخر ولكل منهما مهلته، وفي معظم الملفات يُسلك الطريقان معًا.
هل يمكن للمحامي مقابلة الشخص في المركز؟
نعم. يحق للأجانب الخاضعين للاحتجاز الإداري مقابلة محامٍ. وبحسب طريقة عمل المركز، قد يُطلب تحديد موعد وتقديم بيانات الهوية من أجل المقابلة.
هل يمكن تمديد مدة الاحتجاز؟
لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز الإداري ستة أشهر. ولكن إذا تعذّر إتمام الترحيل بسبب عدم تعاون الأجنبي أو عدم تقديمه معلومات ووثائق صحيحة عن بلده، يمكن تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى كحد أقصى. وتراجع الولاية كل شهر بانتظام مدى ضرورة استمرار الاحتجاز.
مقالات ذات صلة (بالتركية)
الأساس القانوني والمصادر الرسمية
- القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية، المادتان 57 و57/A (بالتركية، mevzuat.gov.tr)
- رئاسة إدارة الهجرة (Göç İdaresi Başkanlığı)
آخر تحديث:
المعلومات الواردة في هذه الصفحة عامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. القوانين وأحكام المحاكم قابلة للتغيّر، ويجب تقييم كل حالة وفق ظروفها الخاصة.